الأيام

«الشرعية» تحكم بضم طفلة في السابعة لوالدها وتسقط نفقتها للأم

صحيفة الايام

@Alayam
العدد 10693 الخميس 19 يوليو 2018 الموافق 6 ذو القعدة 1439

حكمت المحكمة الصغرى الشرعية الرابعة الجعفرية بضم حضانة طفلة تجاوزت السبع سنوات لوالدها، وقضت المحكمة بإسقاط النفقة المقررة للبنت على والدها للمدعى عليها والدتها بدء من يوم طلب تنفيذ الحضانة.
وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية هدى سعد وكيلة الزوج إن موكلها كان متزوجًا من المدعى عليها وقد أنجب منها ابنين وبنتًا التي بلغت سبع سنين، ما يحق لوالدها مطالبة المدعى عليها «الأم» بضم حضانتها إليه، فتقدم بدعوى شرعية وطلب من خلالها بضم حضانة ابنته اليه، وإسقاط النفقة المقررة لابنته، مشيرًا إلى أن أقصى سن لحضانة الأم للمحضون هو تمام سن السابعة.
وفي المحكمة حضرت الأم المدعى عليها، وقالت إن الأب يعمل في دولة خليجية وطلبت مخاطبة الهجرة والجوزات للتحقق من ذلك، فطلبت المحكمة منها جلب نسخة من حكم حصولها على النفقة، وقدمت الام مذكرة دفع فيها موكلها بأن الاب لا يصلح لحضانه الأولاد ومن بينهم البنت لكونه يعمل في دولة خليجية ولا يرجع إلى البحرين إلا في الاجازات فقط، كما أن والدته «جدة الأبناء» كبيرة في العمر وليست أهلاً لرعايتهم وتولي شؤونهم، لكونها مشغولة بالأمور المنزلية وحياتها الاجتماعية، وأضافت قائلة إن البنت ستصبح بدون رقيب وربما تتعرض للاذى، كما بينت المدعى عليها أنها لازالت على ذمة الاب «زوجها» وأنها متفرغة لرعاية ابنتها.
لكن الأب دفع أمام المحكمة قائلاً إن عمله في مملكة البحرين، إلا أن لديه أعمال في دولتين خليجيتين، وأنه أحيانًا يسافر يومين إلى ثلاثة أيام ومن ثم يرجع للبحرين، كما حضرت الجدة «أم الزوج» وذكرت أن المدعي ابنها وأنها بصحة جيدة وأنها مستعدة لرعاية البنت بكل ما تحتاجه كحاضنة في نظافة البنت وإطعامها ومراقبتها وتمريضها، وحضرت شقيقة الأب وبينت بأنها مستعدة لرعاية ابنة أخيها ومساعدة والدتها. وقدمت المحامية هدى سعد مرافعة قالت فيها إن الولدين في حضانة والدهما بناءً على حكم محكمة الاستئناف، وإن البنت المطالب بضم حضانتها لوالدها بلغت سن السابعة، فيما أشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن المقرر شرعًا على ضوء أحكام الفقه الجعفري الذي يحكم واقعة النزاع أن حق الأم في الحضانة مع التنازع عند مطالبة الأب لها أقصاه ببلوغ الولد سبع سنين هجرية، ما لم تتزوج أو تتنازل عن حضانتها أو يثبت عدم أهليتها أو أهليته لحضانه الولد.
وأوضحت المحكمة أن البنت قد تجاوز عمرها سبع سنين هجرية، وأنها تجاوزت سن حضانة الام وأنها في سن حضانة الأب ولم تصل لسن التخيير، كما أن الاب «المدعي» قد أحضر أمه وتعهدت أمام المحكمة برعاية البنت والقيام بشؤون حضانتها من الرعاية والحفظ والنظافة والمتابعة مع كونها قادرة على ذلك لا تشتكي الامراض المانعة من أداء ما تعهدت به، وقالت المحكمة إنها ترى صلاح المتعهدة للحضانة؛ لذا فإن المدعي يكون هو الأولى بحضانة ابنته.
وحول ما دفعت به المدعى عليها بأنها لا تزال على ذمة المدعي قالت المحكمة إن ذلك صحيح فيما لو كان الزوجان على وئام ويعيشان في منزل واحد.

كلمات مفتاحية
Show more